المادة 5 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

لا يجوز نقل قاضي من سلك القضاء الى وظيفة اخرى الا بموافقة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة