المادة 31 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ، ويحكم المجلس بعد سماع النائب العام ان وجد ودفاع القاضي ويكون القاضي آخر من يتكلم ، وله الحق في الحضور والدفاع شخصيا او بواسطة احد المحامين ، وفي تقديم البينة وللمجلس دائما الحق في طلب حضور القاضي بشخصه ، فاذا لم يحضر القاضي ولم ينب عنه احد جاز الحكم في غيبته بعد التحقيق في صحة تبليغه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة