المادة 24 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

الفصل العاشر في محاكمة القضاة وتأديبهم كل اخلال بواجهات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف والكرامة او الادب بشكل خطأ يعاقب عليه تأديبيا ويشمل الاخلال بواجبات الوظيفة تأخيرالبت بدعاوي وعدم تحديد موعد لافهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وافشاء سر المداولة والغياب بدون معذرة وعدمن التقيد باوقات الدوام ولقاضي القضاة من تلقاء نفسه او بناء على تنسيب رئيس المجلس حق تنبيه القضاة الى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم او مقتضيات وظيفتهم ويكون التنبيه شفاها او كتابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة