المادة 12 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

تم الغائها بمقتضى القانون المعدل رقم 10 لسنة 2006 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 4751 تاريخ 2006-3-16

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة