المادة 11 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
أ- يعين المجلس قاضيا من قضاة الدرجة العليا بوظيفة (المفتش الأول).
ب- يعين المجلس قاضيا أو أكثر ممن لا تقل درجته عن الثانية مفتشا للمحاكم الشرعية لمدة لا تزيد على اربع سنوات.
ج- ينقل القاضي من وظيفة إلى أخرى ومن موقع إلى آخر ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس.
د- لا يجوز تعيين القاضي في المحكمة العليا الشرعية الا إذا عمل مدة لا تقل عن اربع سنوات في محكمة الاستئناف أو ثلاث سنوات مديراً للمحاكم الشرعية وسنة في محكمة الاستئناف، أو ثلاث سنوات قاضياً في المكتب الفني في المحكمة العليا الشرعية بعد حلوله في الدرجة الثالثة وسنة واحدة في محكمة الاستئناف.
ه- لغايات هذه المادة تسري على قضاة النيابة العامة الشرعية الاحكام المقررة للقضاة في المحاكم التي يمارسون عملهم فيها.
و- يشترط في نقل القاضي الى محكمة الاستئناف أن لا تقل خدمته القضائية عن اثنتي عشرة سنة.
ز- ينظر المجلس في تنقلات القضاة في شهر تموز من كل سنة وكلما دعت الحاجة لذلك و يراعى أن لا يستمر القاضي الابتدائي في مكان عمله أكثر من ثلاث سنوات متتالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026