المادة 20 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
عند غياب قاضي القضاة يمارس مدير الشرعية جميع صلاحياته بموجب هذا القانون او اي قانون آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة