المادة 19 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
أ- لقاضي القضاة حق الاشراف على جميع المحاكم الشرعية وقضائها.
ب-يساعد مدير الشرعية قاضي القضاة في مراقبة المحاكم الشرعية.
ج-يعاون مفتش المحاكم الشرعية قاضي القضاة في تفتيش المحاكم الشرعية ويجوز لقاضي القضاة انتداب اي قاضي للقيام بالتفتيش المذكور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026