المادة 18 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
الفصل السابع
استقالة القضاة
أ- يرفع طلب الاستقالة الى قاضي القضاة فاذا لم يسحب طالب الاستقالة طلبه خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه فيحال الى المجلس ليتخذ القرار الذي يراه مناسبا بشأنه.
ب-اذا رأى المجلس موجبا للسير في الاجراءات يدعو حينئذ القاضي المختص للحضور امامه خلال ثلاثة ايام من تسلم الطلب ، وبعد استعراض ملاحظات قاضي القضاة الخطية او استماع اقوال من ينيبه على هذا الطلب والاستماع لاقوال القاضي او من ينيبه يصدر المجلس قراره بقبول الطلب او رفضه وللمجلس ان يقرر اعتبار القاضي في اجازة حتمية بمرتب كامل الى ان يصدر قراره في الموضوع.
ج- تنتهي خدمة القاضي بأحد الأسباب التالية:-
1- الوفاة.
2 - قبول الاستقالة.
3- إحالة نفسه على التقاعد بعد إكماله عشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
4- إحالته على التقاعد بقرار من المجلس بعد إكماله خمسا وعشرين سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
5- الاستغناء عن الخدمة أو العزل وفقا لأحكام هذا القانون.
د- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس احالة أي قاض أمضى مدة خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن خمس الحد الادنى للمدة المقبولة للتقاعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026