المادة 22 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

أ- 1- تشكل محاكم شرعية ابتدائية في المحافظات او الالوية او في أي مكان آخر تستدعي الضرورة تشكيل محكمة فيه ويحدد الاختصاص المكاني لأي منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 2- تنعقد الهيئة في المحاكم الابتدائية الشرعية من قاضٍ منفرد ويجوز تعدد الهيئات في المحكمة الواحدة على أن يعين رئيس لها يتولى النظر في القضايا المرفوعة إليه وإدارة شؤون المحكمة والإشراف على تنظيم العمل فيها وله تكليف قاضٍ أو أكثر لنظر الدعاوى في حال غياب قاضيها كما له نظرها بنفسه. ب-1- تشكل محكمة استئناف شرعية في كل من عمان والقدس واربد ومعان أو أي مكان آخر يقرره المجلس ويعين رئيس لها ونائب له وعدد من القضاة و يحدد الاختصاص المكاني لأي منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. 2- تنعقد هيئة الحكم في محكمة الاستئناف الشرعية من رئيس وعضوين ويجوز تشكيل أكثر من هيئة في المحكمة الواحدة على ان يكون أقدم القضاة فيها رئيسا لها وتصدر أحكامها وقراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. 3- تنظر محكمة الاستئناف الشرعية في الطلبات والطعون على الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية الشرعية وفقاً لقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون التنفيذ الشرعي. ج- 1- تشكل المحكمة العليا الشرعية في عمان، وتؤلف من رئيس وعدد من القضاة حسب الحاجة جميعهم من الدرجة العليا وتنعقد من خمسة قضاة في هيئتها العادية يرأسها القاضي الأقدم . 2- تنعقد المحكمة العليا الشرعية في هيئة عامة من رئيس وستة قضاة وذلك في حال إصرار محكمة الاستئناف على القرار المنقوض أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد او تنطوي على أهمية عامة، أو اذا رأت احدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق صادر عنها . 3-إذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئة الحكم يرأسها القاضي الأقدم في الهيئة . 4- تصدر المحكمة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية . 5- تنظر المحكمة العليا الشرعية وتفصل في الطلبات والطعون على الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الشرعية وفقاً لقانون أصول المحاكمات الشرعية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة