المادة 9 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972
الفصل الرابع
في ترقية القضاة واقدميتهم
أ- يجري ترفيع القضاة بقرار من المجلس وارادة ملكية على اساس الاهلية والكفاءة المستمدتين من التقارير الواردة عنه والعقوبات التأديبية المفروضة عليهم من واقع اعمالهم وفي حالة التساوي يرجح الاقدم.
ب-يحدد القدم في الدرجة وفق الاسس التالية:-
1- من يستوفي راتبا اعلى ضمن الدرجة الواحدة يعتبر اقدم فيها.
2- في حالة التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الاقدم من كان اسبق في تاريخ استيفاء ذلك الراتب وفي حالة التساوي يعتبر الاقدم الاسبق في تاريخ نيل الدرجة وفي حالة التساوي يرجع الى الدرجة السابقة وهكذا حتى اذا اتحدت يرجع الى القدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الاكبر سنا.
ج- تحدد اقدمية القضاة الذين يعادون الى الخدمة او الذين يعينون لاول مرة في قرار التعيين.
د- لا يجوز ترفيع القاضي من درجة لاخرى قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة الا اذا عين في اعلى مربوط الدرجة فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة على التعيين (اما القاضي من الدرجة الثانية فما فوق) فيجوز ترفيعه بعد سنتين من حلوله في تلك الدرجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026