الأنظمة
نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
67 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1الماده 1- يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2الماده 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك. المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني المجلس: مجلس ادارة…
- المادة 3الماده 3- مع مراعاة احكام المادة ( 4) من هذا النظام تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة المؤسسة.
- المادة 4الماده4- أ- تطبق احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على موظفي المؤسسة في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام. ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة…
- المادة 5الفصل الثاني ملاك المؤسسة الماده 5-أ- يقسم موظفو المؤسسة الى: 1- موظفين مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقا للدرجات المبينة في المادة( 6 ) من هذا النظام 2- …
- المادة 6الماده 6- أ- تحدد درجة الموظف المصنف وراتبه وزياداته السنوية كما يلي: الدرجة ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية بالدينار بالدينار بالدينار الاولى 205 277 8.0 الثان…
- المادة 7الماده 7- المادة 7- أ- تحدد فئات الموظف غير المصنف وراتبه وزياداته السنوية كما يلي: الفئة اسم الوظيفة ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية بالدينار بالدينار بالدينار…
- المادة 8الماده 8- في حالة وصول الموظف الى اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وليس بالامكان ترفيعه الى الدرجة الاعلى لاي سبب من الاسباب ، فيمنح زيادته السنوية كما هي مقررة لدرجته لمدة …
- المادة 9الماده 9- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة الموظفين) يعين المجلس رئيسا لها واربعة اعضاء من كبار موظفي المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بال…
- المادة 10الماده 10- تختص اللجنة بتقديم التنسيب في الامور التالية: - أ- تعيين الموظفين وترفيعهم وتعديل رواتبهم وانهاء خدماتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم. ب- ترشيح الموظفين لل…
- المادة 11الفصل الثالث تعيين الموظفين الماده 11- أ- يعين الموظفون المصنفون في الدرجات الاولى والثانية والثالثة والموظفون بعقود الذين تزيد رواتبهم عن مائة دينار بقرار من المجلس بناء…
- المادة 12الماده 12- لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في المؤسسة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات التالية:- أ- خريج المدارس الاعدادية والحائز بعد ذلك على …
- المادة 13الماده 13- لايجوز ان يعين موظف بالدرجة الاولى او بالدرجة الثانية او يرفع الى اي منهما الا اذا كان حائزا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل.
- المادة 14الماده 14- يجوز الاخذ بالخبرة العملية بعين الاعتبار في تحديد الدرجة او راتب المرشح لاي وظيفة في المؤسسة شريطة ان تكون الخبرة مما يتطلبها العمل في المؤسسة وان يعتمد في ذلك…
- المادة 15الماده 15- أ- عند تعيين الموظف في المؤسسة لاو ل مرة يكون تحت التجربة لمدة ستة اشهر ويصبح الموظف مثبتا تلقائياً في الخدمة اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة التجربة ، وذلك اذا ل…
- المادة 16الفصل الرابع الزيادة والترفيع والمكافأة الماده 16- يحدد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة موعدا لمنح الزيادة السنوية العادية للموظف ، ويمنح الموظف زيادة نسبية لاق…
- المادة 17الماده 17- يجري اعداد تقارير سنوية عن عمل وسلوك جميع الموظفين في الدرجات الثانية الى السادسة والموظفين غير المصنفين حسب النماذج المقررة وتقدر كفاءة الموظف باحدى التقديرات…
- المادة 18الماده 18- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ( ضعيف ) الى مظاهر تقصيره ويطلب منه تحسين عمله وتلافي تقصيره ، واذا ورد عنه بعد ذلك تقرير آخر بدرجة (ضعيف ) فللجنة ان تنسب…
- المادة 19الماده 19- يجوز للمدير العام ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته او لفئته على ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان م…
- المادة 20الماده 20- أ- يتم ترفيع الموظفين الى الدرجات الاولى والثانية والثالثة بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة. ب- يتم ترفيع بقية الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنس…
- المادة 21الدورة او الدورات. ب- لغايات هذه المادة تعني عبارة الساعة المعتمدة: وحدة دراسية تدريبية تتكون من ستة عشر ساعة دراسية تدريبية صيفية مقررة في منهاج الدورة او ( البرنامج ) و…
- المادة 24الماده 24- أ- تتحمل المؤسسة نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها واجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير العام ولاي موظف آخر يرى المجلس ضرورة وجود هاتف في منزله. ب-…
- المادة 25الفصل الخامس النقل والتكليف والانتداب والاعارة الماده 25- يجوز للمدير العام ان ينقل اي موظف من وظيفة الى اخرى من نفس المستوى وبنفس الدرجة والراتب ومن مركز عمله الى مركز ع…
- المادة 26الماده 26- للمدير العام عند شغور وظيفة لاي سبب كان ، تكليف موظف آخر للقيام بها اثناء الدوام الرسمي وذلك بالاضافة الى وظيفته الاصلية ، ولا يتقاضى الموظف المكلف اي علاوات ا…
- المادة 27الماده 27- أ- للمدير العام انتداب اي موظف للعمل في احدى الدوائر الحكومية او المؤسسات العامة الرسمية بعد موافقة الموظف وبالشروط التي يقررها المدير العام علىان لا تتجاوز مد…
- المادة 28الماده 28- يجوز للمجلس الموافقة على اعارة اي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية الاقتصادية والمالية والدولية او الاقليمية او المحلية وذلك بناء على طلبها وبعد …
- المادة 29الفصل السادس الدوام والاجازات الماده 29- أ- تنظم شؤون الدوام والاجازات لموظفي المؤسسة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس. ب- اذا تغيب الموظف عن العمل بعذر مشروع فعليه ان يعلم ر…
- المادة 30الماده 30- أ- يعتبر الموظف فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله دون سبب مقبول اكثر من خمسة عشر يوما متفرقة خلال السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متتالية ويصدر القرار في هذه ا…
- المادة 31الماده 31- يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة اجازاتهم السنوية العادية كما يلي: أ- المدير العام 30 يوم عمل ب- 1- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 26 يوم عمل 2- الم…
- المادة 32الماده 32- يمنح الموظف اجازة مرضية بقرار من الطبيب المعتمد من المؤسسة اذا كانت مدة الاجازة لا تزيد عن اسبوع واحد وعلى ان تحسم من اجازته السنوية العادية واذا زادت عن ذلك ف…
- المادة 33الماده 33- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الستة الاولى ، ونصف راتبه مع العلاوات وكامل العلاوة العائلية عن المدة التي يقضيها في المرض ب…
- المادة 34الماده 34- أ- اذا لم يشف الموظف من مرضه بعد انتهاء مدة السنة المبينة في المادة (33) من هذا النظام فتعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية فاذا وجدت لدى معاينته مرة ثانية ان مر…
- المادة 35الماده 35- للرئيس بتنسيب من المدير العام ولسبب طارئ في حالة عدم استحقاق الموظف اجازة عادية ان يمنحه اجازة عرضية براتب وعلاوات لمدة لا تتجاوز اسبوعا في السنة وبدون راتب وع…
- المادة 36الماده 36- أ- يجوز منح الموظف اجازة دراسية اواكثر بدون راتب او علاوات لمدة لاتزيد في مجموعها على سنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه الثقافي او العملي او المسلكي او المهني…
- المادة 37الماده 37- تستحق الموظفة الحامل عند الولادة اجازة امومة اقصاها اربعون يوما براتب كامل مع العلاوات بناء على تقرير طبي من طبيب او قابلة قانونية ولا تعتبر هذه الاجازة جزءا م…
- المادة 38الماده 38- للرئيس منح الموظف الذي يود اداء فريضة الحج اجازة لا تزيد مدتها عن ثلاثة اسابيع براتب كامل مع العلاوات بالاضافة الى الاجازة العادية التي يستحقها ولا تمنح هذه ال…
- المادة 39الماده 39- تسري احكام الاجازات المرضية والدراسية واجازة الحج علىالمدير العام.
- المادة 40الماده 40- تنظم جميع الشؤون الاخرى للاجازات بتعليمات يصدرها المدير العام.
- المادة 41الفصل السابع المعالجة الطبية الماده 41- أ- تومن المؤسسة الرعاية الطبية للمدير العام وللموظفين وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعه…
- المادة 42الماده 42- اذا رأت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظفين خارج المملكة فتدفع المؤسسة أ- جميع نفقات السفر والفحوص والاستشفاء الطبي وجميع نفقات المستشفى الاخرى اذا تمت المعالج…
- المادة 43الفصل الثامن اجوز الانتقال والسفر وبدلاته المادة 43- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر داخل المملكة اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية من مركز اقامته او وظي…
- المادة 44للمدير العام ان يمنح علاوة نقل شهرية لاي من مشغلي الدرجات التالية لتغطية تكاليف تنقلاتهم في مهماتهم الرسمية اثناء الدوام الرسمي او بعده حسب الترتيب التالي: الدرجة الاولى …
- المادة 45أ- تصرف اجور كيلو مترية بالمعدل المقرر للدوائر الحكومية للموظفين الذين يتقاضون العلاوات الشهرية المقطوعة المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام وذلك في حالة استعمال س…
- المادة 46يسمح للموظف عند سفره داخل او خارج المملكة في مهمة رسمية باستعمال وسائل السفر وفقاً للترتيب التالي: الدرجة سيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة موظف الدرجة الاولى كاملة او…
- المادة 47أ- اذا كلف او انتدب او استدعي موظف للقيام بعمل رسمي في غير مركز عمله الرئيسي داخل المملكة فندفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة:- موظف الدرجة الاولى 10 دنانير موظف الد…
- المادة 48أ- اذا اوفد الموظف في مهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج دون تحديد لعدد الليالي وتشمل علاوات السفر جميع النفقات التي يتكبده…
- المادة 49تحدد علاوات السفر التي تدفع لاعضاء المجلس اذا اوفدتهم المؤسسة في مهمة رسمية بقرار من المجلس على ان لا تزيد على (50) ديناراً لكل ليلة، ويمنح رئيس الوفد المسمى علاوة اضافية…
- المادة 50باستثناء ما نص عليه في المواد من ( 43- 49) من هذا النظام يطبق نظام الانتقال والسفر رقم ( 32) لسنة 1978 واي نظام اخر يعدله او يحل محله على موظفي المؤسسة على ان يمارس المجل…
- المادة 51الفصل التاسع البعثات والدورات التدريبية المادة 51- أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة اقصاها اربعة أشهر ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم له اي تسهي…
- المادة 52أ- اذا اوفد موظف في بعثة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة تزيد عن اربعة اشهر على نفقة المؤسسة ولم تصرف له اي مخصصات او تقدم له اي تسهيلات من جهة اخرى فتدفع له بالاضافة…
- المادة 53اذا اوفد الموظف للتدرب اوللدراسة فيعتبر في حكم الموفد في مهمة رسمية وذلك للاسبوعين الاولين من مدة تدريبه او دراسته ويتقاضى علاوات السفر الخاصة بالمهمات الرسمية.
- المادة 54أ- للمدير العام ان يمنح الموظف الموفد في بعثة دراسية او تدريبية سلفة على راتبه لا تتجاوز مجموع رواتبه لمدة البعثة او الرواتب المستحقة لمدة ستة اشهر ايهما اقل. ب- اذا كانت…
- المادة 55تطبق احكام نظام البعثات العلمية المعمول به على سائر الشؤون الاخرى المتعلقة بالمبعوثين في الحالات غير المنصوص عليها في هذا النظام.
- المادة 56الفصل العاشر صندوق الادخار المادة 56- أ- ينشأ في المؤسسة صندوق ادخار يشترك حكما في عضويته المدير العام وجميع موظفي المؤسسة. ب- يحسم من كامل الراتب الاساسي الشهري لكل عضو …
- المادة 57تنظم جميع الشؤون الاخرى المتعلقة بصندوق الادخار بتعليمات يصدرها المجلس بما في ذلك استثمار اموال الصندوق.
- المادة 58الفصل الحادي عشر الاجراءات التأديبية المادة 58- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والص…
- المادة 59أ- تفرض عقوبات التنبيه والانذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية العادية على جميع الموظفين بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة. ب- تفرض عقوبات تأخير الترفيع …
- المادة 60أ- يعزل الموظف في احد الاحوال التالية: 1- اذا صدر قرار من اللجنة التأديبية بعزله 2- اذا عوقب بتنزيل درجته ثم ارتكب ذنبا آخر وفرضت عليه عقوبة تنزيل الدرجة مرة ثانية 3- اذا…
- المادة 61للمدير العام ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال الى اللجنة من مغادرة المملكة.
- المادة 62اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لاتتخذ بحقه اي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الا بعد ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.
- المادة 63أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة او الى المدعي العام او الى المحكمة ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مجموع ما يت…
- المادة 64الفصل الثاني عشر انتهاء الخدمة والمكافآت المادة 64- تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية: أ- قبول الاستقالة ب- فقد الوظيفة ج- عدم اللياقة الصحية د- العزل ه- ب…
- المادة 65أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين. ب- علىالموظف الذي يرغب في تقديم استقالته ان تكون الاستقالة خطية وعلى ان يستمر في اداء واجباته الىان يتسلم اشعارا خ…
- المادة 66أ- اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة لاي سبب كان ماعدا العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة فيدفع له مايلي: 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار 2- الرواتب والعلاوات ا…
- المادة 67الفصل الثالث عشر احكام عامة المادة 67- يحدد المجلس حقوق المدير العام المالية وذلك في الحالات غير المحددة او المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك المكافآت والتعويضات وعل…
- المادة 68أ- تعتبر المدة التي امضاها الموظف في خدمة المؤسسة قبل صدور هذا النظام جزءا لا يتجزأ من خدمته الفعلية في المؤسسة. ب- يصنف الموظف عند نفاذ هذا النظام في الدرجة التي يقع ضمن…
- المادة 69للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار اي تعليمات يراها ضرورية لتطبيق احكام هذا النظام.