المادة 39 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
الماده 39- تسري احكام الاجازات المرضية والدراسية واجازة الحج علىالمدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026