المادة 65 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
أ- تقبل استقالة الموظف بقرار من المرجع المختص بالتعيين.
ب- علىالموظف الذي يرغب في تقديم استقالته ان تكون الاستقالة خطية وعلى ان يستمر في اداء واجباته الىان يتسلم اشعارا خطيا بقبولها.
ج- يجب على الموظف الذي يرغب في الاستقالة ان يقدم طلب الاستقالة قبل شهر على الاقل من تاريخ نفاذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026