المادة 64 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
الفصل الثاني عشر
انتهاء الخدمة والمكافآت
المادة 64- تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية:
أ- قبول الاستقالة
ب- فقد الوظيفة
ج- عدم اللياقة الصحية
د- العزل
ه- بلوغ سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذه الحالة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
و- فقد الجنسية
ز- الغاء الوظيفة
ح- الوفاة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026