المادة 64 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979

الفصل الثاني عشر انتهاء الخدمة والمكافآت المادة 64- تعتبر خدمة الموظف منتهية في احدى الحالات التالية: أ- قبول الاستقالة ب- فقد الوظيفة ج- عدم اللياقة الصحية د- العزل ه- بلوغ سن الستين وللمجلس تمديد الخدمة في هذه الحالة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات. و- فقد الجنسية ز- الغاء الوظيفة ح- الوفاة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك