المادة 66 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
أ- اذا انتهت خدمة الموظف في المؤسسة لاي سبب كان ماعدا العزل او فقد الوظيفة او الاستقالة فيدفع له مايلي:
1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار
2- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة
3- راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
4- راتب الشهر الاخير عن كل سنة قضاها في خدمة المؤسسة.
ب- اذا انتهت خدمة الموظف بالعزل او فقد الوظيفة او الاستقالة فيدفع له مجموع مساهماته في صندوق الادخار فقط وعائداتها وما ورد في البندين (2،3) في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026