المادة 19 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
الماده 19- يجوز للمدير العام ان يمنح الموظف الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة كما هي مقررة لدرجته او لفئته على ان يكون قد ورد عنه تقريران سنويان متتاليان من رئيسه المباشر بدرجة (جيد) وعلى ان لا يحصل على اكثر من زيادتين اضافيتين خلال مكوثه في الدرجة الواحدة ، وتمنح هذه الزيادة في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026