المادة 18 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
الماده 18- ينبه الموظف الذي يرد عنه تقرير بدرجة ( ضعيف ) الى مظاهر تقصيره ويطلب منه تحسين عمله وتلافي تقصيره ، واذا ورد عنه بعد ذلك تقرير آخر بدرجة (ضعيف ) فللجنة ان تنسب بانهاء خدماته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026