المادة 32 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
الماده 32- يمنح الموظف اجازة مرضية بقرار من الطبيب المعتمد من المؤسسة اذا كانت مدة الاجازة لا تزيد عن اسبوع واحد وعلى ان تحسم من اجازته السنوية العادية واذا زادت عن ذلك فتمنح من اللجنة الطبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026