المادة 33 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
الماده 33- يتقاضى الموظف المجاز اجازة مرضية راتبه كاملا مع العلاوات عن الشهور الستة الاولى ، ونصف راتبه مع العلاوات وكامل العلاوة العائلية عن المدة التي يقضيها في المرض بعذ ذلك لغاية ستة اشهر اخرى ويعتبر بدء مدة الاجازة المرضية من التاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026