المادة 58 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
الفصل الحادي عشر
الاجراءات التأديبية
المادة 58- اذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على اي تصرف او عمل يخل بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة به او يعرقلها فتوقع عليه احدى العقوبات المسلكية التالية
أ- التنبيه الخطي
ب- الانذار الخطي
ج- الحسم من الراتب الشهري الاساسي بما لا يزيد عن ربعه في الشهر الواحد
د- حجب الزيادة السنوية العادية
ه- تأخير الترفيع
و- تنزيل الراتب
ز- تنزيل الدرجة
ح- العزل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026