المادة 9 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
الماده 9- تؤلف في المؤسسة لجنة تسمى ( لجنة الموظفين) يعين المجلس رئيسا لها واربعة اعضاء من كبار موظفي المؤسسة بناء على تنسيب المدير العام ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026