المادة 5 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979

الفصل الثاني ملاك المؤسسة الماده 5-أ- يقسم موظفو المؤسسة الى: 1- موظفين مصنفين وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقا للدرجات المبينة في المادة( 6 ) من هذا النظام 2- موظفين غير مصنفين: وهم الذين يعينون في الفئات المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا النظام 3- موظفين بعقود: وهم الذين يعينون بوظائف لمدة محدودة بموجب عقود للقيام باعمال ومهام على حساب المخصصات المرصودة في موازنة المؤسسة لهذا الغرض ب- يحق للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في المؤسسة لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك