المادة 5 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
الفصل الثاني
ملاك المؤسسة
الماده 5-أ- يقسم موظفو المؤسسة الى:
1- موظفين مصنفين
وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقا للدرجات المبينة في المادة( 6 ) من هذا النظام
2- موظفين غير مصنفين:
وهم الذين يعينون في الفئات المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا النظام
3- موظفين بعقود:
وهم الذين يعينون بوظائف لمدة محدودة بموجب عقود للقيام باعمال ومهام على حساب المخصصات المرصودة في موازنة المؤسسة لهذا الغرض
ب- يحق للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في المؤسسة لقاء اجور يومية ويخضعون لقانون العمل المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026