المادة 54 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
أ- للمدير العام ان يمنح الموظف الموفد في بعثة دراسية او تدريبية سلفة على راتبه لا تتجاوز مجموع رواتبه لمدة البعثة او الرواتب المستحقة لمدة ستة اشهر ايهما اقل.
ب- اذا كانت مدة البعثة اقل من اربعة اشهر فيجوز للمدير العام ان يمنح الموظف الموفد سلفة مياومات على راتبه بحيث لا تتجاوز مقدارها العلاوات المقررة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026