المادة 21 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
الدورة او الدورات.
ب- لغايات هذه المادة تعني عبارة الساعة المعتمدة: وحدة دراسية تدريبية تتكون من ستة عشر ساعة دراسية تدريبية صيفية مقررة في منهاج الدورة او ( البرنامج ) وتتطلب دراسة خارجية مرافقة تعادل اثنتين وثلاثين ساعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026