المادة 62 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
اذا اقيمت دعوى جزائية ضد الموظف فيجب ان لاتتخذ بحقه اي اجراءات تأديبية ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه الا بعد ان يصدر الحكم النهائي في القضية الجزائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026