المادة 56 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
الفصل العاشر
صندوق الادخار
المادة 56- أ- ينشأ في المؤسسة صندوق ادخار يشترك حكما في عضويته المدير العام وجميع موظفي المؤسسة.
ب- يحسم من كامل الراتب الاساسي الشهري لكل عضو تابع للصندوق 10% (عشرة بالمائة ) ويودع في الصندوق في حساب خاص باسم العضو.
ج- تدفع المؤسسة شهريا لحساب العضو ما قيمته (10%) (عشرة بالمائة) ، من كامل راتبه الشهري الاساسي.
د- يبدأ اشتراك الموظف في صندوق الادخار من تاريخ تثبيته في ملاك الخدمة الدائمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026