المادة 46 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
يسمح للموظف عند سفره داخل او خارج المملكة في مهمة رسمية باستعمال وسائل السفر وفقاً للترتيب التالي:
الدرجة سيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة
موظف الدرجة الاولى كاملة اولى اولى اولى
موظف الدرجة الثانية او الثالثة كاملة اولى ثانية سياحية الموظفون الاخرون مقعد ثانية سياحية سياحية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026