المادة 43 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
الفصل الثامن
اجوز الانتقال والسفر وبدلاته
المادة 43- تؤدى للموظف عند نقله من مكان الى آخر داخل المملكة اجور انتقاله وافراد اسرته ونقل امتعته البيتية من مركز اقامته او وظيفته الى المركز الذي نقل اليه وفقا للترتيب التالي:
الدرجة سيارة ركوب بالقطار
سيارة شحن حمولة
موظف الدرجة الاولىاو الثانية كاملة او مقعد لكل فرد اولى 12 طن او الثالثة من افراد اسرته ايهما افضل له).
موظف الدرجة الرابعة او الخامسة
او السادسة وبقية الموظفين مقعد له ولكل فرد من افراد اسرته ثانية 10 طن
ب- تطبق التعرفة المقررة في وزارة المالية لسيارات الركوب وسيارات الشحن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026