المادة 2 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
الماده 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك.
المؤسسة: مؤسسة التدريب المهني
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس: رئيس المجلس
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
الملاك: مجموع المراكز المقررة في الدرجات والفئات المنصوص عليها في هذا النظام اللجنة: لجنة الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في ملاك المؤسسة اللجنة الطبية: اللجنة الطبية الحكومية المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026