المادة 41 من نظام موظفي مؤسسة التدريب المهني صادر بالاستناد الى المادة (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم رقم 69 لسنة 1979
الفصل السابع
المعالجة الطبية
الماده 41- أ- تومن المؤسسة الرعاية الطبية للمدير العام وللموظفين وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس بما في ذلك تحديد المبالغ التي يترتب اقتطاعها شهريا من رواتبهم مقابل تلك الرعاية.
ب- لغايات تطبيق احكام الفقرة(أ) من هذه المادة ، تشمل عائلة الموظف ما يلي:
1- الزوجة
2- الاولاد حتى سن الحادية والعشرين اذا كانوا يعيشون معه ويتولى اعالتهم
3- الوالدين اللذين يعيلهما الموظف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026