الأنظمة
نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
31 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ممارسة مهنة السمعيات لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المديرية : ال…
- المادة 3لا يجوز ممارسة المهنة أو فتح مركز للسمعيات أو مركز لبيع المعينات السمعية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام.
- المادة 4أ- تقتصر ممارسة المهنة على من يلي:- 1-اختصاصي سمعيات. 2- فني سمعيات. 3-مساعد فني سمعيات. ب- لا يجوز لمساعد فني سمعيات ممارسة المهنة إلا باشراف اختصاصي سمعيات او فني سمعيا…
- المادة 5مع مراعاة احكام المواد (6) و(7) و(8) من هذا النظام، يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة المهنة ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخ…
- المادة 6يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة مهنة اختصاصي سمعيات ان يكون حاصلا على أي مما يلي:- أ- الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في السمعيات من جامعة معترف بها وان تكون الشهادة ا…
- المادة 7يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة مهنة فني سمعيات أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في السمعيات من جامعة أو كلية معترف بها .
- المادة 8يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة مهنة مساعد فني سمعيات أن يكون حاصلا على شهادة دبلوم كليات المجتمع الشامل او ما يعادلها من كلية او معهد معترف به في السمعيات على أن لا تقل مد…
- المادة 9يشترط لترخيص مركز السمعيات ما يلي :- أ- أن يحتوي على :- 1- غرفة فحص سمع معالجة صوتيا وفقا للمواصفات المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية. 2- غرفة انتظار…
- المادة 10يشترط لترخيص مركز بيع المعينات السمعية توافر ما يلي :- أ- فني سمعيات مرخص للعمل فيه بتفرغ كامل. ب- الأجهزة والمعدات اللازمة لفحص المعينات السمعية وصيانتها وصناعة قوالبها …
- المادة 11تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة السمعيات) برئاسة مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية وعضوية كل من:- أ- 1- رئيس اختصاص الأذن والأنف والحنجرة في الوزارة نائبا للرئيس. …
- المادة 12تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- دراسة طلبات ترخيص ممارسة المهنة المقدمة إليها من القسم المختص بترخيص المهن الطبية ورفع توصياتها إلى الوزير لاتخاذ القرار المنا…
- المادة 13أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها …
- المادة 14أ- يقدم طلب ترخيص ممارسة المهنة أو فتح مركز للسمعيات او مركز لبيع المعينات السمعية إلى القسم المختص بترخيص المهن الطبية في الوزارة على النموذج المقرر لهذه الغاية مرفقا به…
- المادة 15يحظر على اختصاصي السمعيات وفني السمعيات ما يلي:- أ- إعطاء الوصفات الطبية. ب- طلب إجراء أي من الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. ج- إجراء فحوصات التوازن إلا بتح…
- المادة 16يجوز لاختصاصي السمعيات وفني السمعيات فتح أكثر من مركز سمعيات شريطة تعيين اختصاصي سمعيات او فني سمعيات يكون متفرغا لإدارة كل مركز بموجب قرار يتخذه الوزير وفق الأسس والشروط…
- المادة 17يحظر على مركز بيع المعينات السمعية ما يلي:- أ- بيع أي أجهزة أو أدوات ليس لها علاقة بتكنولوجيا السمعيات داخل المركز ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الجهات ذات العلاقة. ب…
- المادة 18لا يجوز لاختصاصي السمعيات وفني السمعيات ومساعد فني السمعيات ومراكز السمعيات ومراكز بيع المعينات السمعية نشر اي اعلان الا بموافقة الوزير.
- المادة 19أ- تجري الفحوصات السمعية في غرفة فحص سمع معالجة صوتيا تحدد مواصفاتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يتم وصف المعينات السمعية وتركيبها من اختصاصي سمعيات او فن…
- المادة 20تتم معايرة جميع الاجهزة الموجود في المراكز المرخصة بموجب أحكام هذا النظام من جهة مختصة ومعتمدة من الوزير مرة كل سنة على الأقل للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات وعلى …
- المادة 21لا يجوز إجراء الفحوصات السمعية التي تتطلب التخدير إلا في مستشفى تتوافر فيه الأجهزة اللازمة لذلك.
- المادة 22تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- خمسمائة دينار عن ترخيص مركز السمعيات سنويا. ب- ثلاثمائة دينار عن ترخيص مركز بيع المعينات السمعية سنويا. ج- ثلاثمائة دينار عن ترخيص اخت…
- المادة 23على جميع المراكز القائمة قبل صدور هذا النظام توفيق أوضاعها مع أحكامه، باستثناء شرط المساحة لمراكز السمعيات ومراكز بيع المعينات السمعية، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تا…
- المادة 24يعتبر مرخصا لممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام كل من حصل على تصريح ممارسة مهنة اختصاصي سمعيات او فني سمعيات او مساعد فني سمعيات قبل سريان أحكامه.
- المادة 25أ- تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالتين التاليتين :- 1- إذا ثبت ان الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غي…
- المادة 26أ- مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وللوزير إغلاق المركز الى …
- المادة 27يلتزم مالك المركز أو مديره بما يلي:- أ- تعليق لائحة الأجور المعتمدة من قبل المديرية في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها. ب- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وفق ما ت…
- المادة 28أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية أو لأي من الموظفين المختصين على أن لا تقل درجته عن الثانية. ب - يكون التفوي…
- المادة 29على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن أو تجديدها لمركز السمعيات ومركز بيع المعينات السمعية إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من المديرية .
- المادة 30يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تشكيل أي لجنة لاجراء الامتحانات ومدتها وكيفية اجراء الامتحانات النظرية والعملية والشروط المتع…
- المادة 31يلغى نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم (106) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .