المادة 24 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
يعتبر مرخصا لممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام كل من حصل على تصريح ممارسة مهنة اختصاصي سمعيات او فني سمعيات او مساعد فني سمعيات قبل سريان أحكامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026