المادة 4 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

أ- تقتصر ممارسة المهنة على من يلي:- 1-اختصاصي سمعيات. 2- فني سمعيات. 3-مساعد فني سمعيات. ب- لا يجوز لمساعد فني سمعيات ممارسة المهنة إلا باشراف اختصاصي سمعيات او فني سمعيات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة