المادة 4 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
أ- تقتصر ممارسة المهنة على من يلي:-
1-اختصاصي سمعيات.
2- فني سمعيات.
3-مساعد فني سمعيات.
ب- لا يجوز لمساعد فني سمعيات ممارسة المهنة إلا باشراف اختصاصي سمعيات او فني سمعيات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026