المادة 3 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

لا يجوز ممارسة المهنة أو فتح مركز للسمعيات أو مركز لبيع المعينات السمعية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة