المادة 2 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة.
الوزير : وزير الصحة.
المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها.
المهنة:مهنة السمعيات التي تعنى بتقييم الاضطرابات الوظيفية للسمع والتوازن وتأهيلها.
اللجنة:لجنة السمعيات المشكلة بموجب احكام هذا النظام.
مركز السمعيات: المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام .
مركز بيع المعينات السمعية : المكان المرخص لبيع المعينات السمعية وصيانتها وما يتعلق بتكنولوجيا السمعيات بموجب احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026