المادة 2 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة. الوزير : وزير الصحة. المديرية : المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها. المهنة:مهنة السمعيات التي تعنى بتقييم الاضطرابات الوظيفية للسمع والتوازن وتأهيلها. اللجنة:لجنة السمعيات المشكلة بموجب احكام هذا النظام. مركز السمعيات: المكان المرخص له بممارسة المهنة بموجب أحكام هذا النظام . مركز بيع المعينات السمعية : المكان المرخص لبيع المعينات السمعية وصيانتها وما يتعلق بتكنولوجيا السمعيات بموجب احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة