المادة 5 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
مع مراعاة احكام المواد (6) و(7) و(8) من هذا النظام، يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة المهنة ما يلي:-
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة.
ج- أن يجتاز الامتحان المقرر من الوزارة لممارسة المهنة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026