المادة 21 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
لا يجوز إجراء الفحوصات السمعية التي تتطلب التخدير إلا في مستشفى تتوافر فيه الأجهزة اللازمة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة