المادة 22 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
تستوفي الوزارة البدلات التالية:-
أ- خمسمائة دينار عن ترخيص مركز السمعيات سنويا.
ب- ثلاثمائة دينار عن ترخيص مركز بيع المعينات السمعية سنويا.
ج- ثلاثمائة دينار عن ترخيص اختصاصي سمعيات.
د- مائة وخمسين دينارا عن ترخيص فني سمعيات.
ه- مائة دينار عن ترخيص مساعد فني سمعيات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026