المادة 22 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

تستوفي الوزارة البدلات التالية:- أ- خمسمائة دينار عن ترخيص مركز السمعيات سنويا. ب- ثلاثمائة دينار عن ترخيص مركز بيع المعينات السمعية سنويا. ج- ثلاثمائة دينار عن ترخيص اختصاصي سمعيات. د- مائة وخمسين دينارا عن ترخيص فني سمعيات. ه- مائة دينار عن ترخيص مساعد فني سمعيات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة