المادة 20 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
تتم معايرة جميع الاجهزة الموجود في المراكز المرخصة بموجب أحكام هذا النظام من جهة مختصة ومعتمدة من الوزير مرة كل سنة على الأقل للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات وعلى مدير المركز تقديم نتيجة الفحص في حال طلبها في أثناء الكشف السنوي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026