المادة 19 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
أ- تجري الفحوصات السمعية في غرفة فحص سمع معالجة صوتيا تحدد مواصفاتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- يتم وصف المعينات السمعية وتركيبها من اختصاصي سمعيات او فني سمعيات شريطة استشارة طبيب اختصاصي في الأذن والأنف والحنجرة للتأكد من عدم وجود مرض عضوي أو سبب طبي يمنع تركيبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026