المادة 26 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
أ- مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر، يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وللوزير إغلاق المركز الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للوزير إعادة فتح المركز قبل صدور قرار قطعي من المحكمة المختصة على أن لا تكون المخالفة المرتكبة تشكل مخالفة لأحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو تشكل مخالفة للأخلاق والآداب العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026