المادة 27 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
يلتزم مالك المركز أو مديره بما يلي:-
أ- تعليق لائحة الأجور المعتمدة من قبل المديرية في مكان بارز يستطيع المراجع الاطلاع عليها.
ب- الاحتفاظ بنسخة من الكشف الضريبي وفق ما تتطلبه التشريعات ذات العلاقة.
ج- عدم تعيين أي من العاملين في المهنة دون أن يكون حاصلا على ترخيص لممارسة المهنة.
د- تحويل رواتب العاملين لديه إلى البنوك .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026