المادة 9 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
يشترط لترخيص مركز السمعيات ما يلي :-
أ- أن يحتوي على :-
1- غرفة فحص سمع معالجة صوتيا وفقا للمواصفات المحددة بمقتضى التعليمات الصادرة عن الوزير لهذه الغاية.
2- غرفة انتظار المراجعين.
3- غرفة فحص سمع للفحوصات السمعية التي لا تتطلب العزل.
4-مرفق صحي.
ب- أن تتوافر فيه الأجهزة التالية:
1- جهاز فحص سمع تشخيصي واحد على الأقل.
2- جهاز فحص المطاوعة لتقييم الأذن الوسطى وفحصها.
3- منظار فحص الاذن.
4-جهاز لفحص أداء المعينات السمعية.
5-أدوات ومواد أخذ طبعة الأذن.
ج- تعيين اختصاصي سمعيات او فني سمعيات مرخص يتولى إدارة المركز والإشراف عليه وكاتب لتدوين البيانات في السجلات.
د- اي متطلبات اخرى يحددها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026