المادة 10 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
يشترط لترخيص مركز بيع المعينات السمعية توافر ما يلي :-
أ- فني سمعيات مرخص للعمل فيه بتفرغ كامل.
ب- الأجهزة والمعدات اللازمة لفحص المعينات السمعية وصيانتها وصناعة قوالبها التي توافق عليها الوزارة.
ج- قطع الغيار اللازمة للمعينات السمعية.
د- جهاز فحص أداء المعينات السمعية.
ه- أي متطلبات أخرى يحددها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026