المادة 11 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة السمعيات) برئاسة مدير مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية وعضوية كل من:-
أ- 1- رئيس اختصاص الأذن والأنف والحنجرة في الوزارة نائبا للرئيس.
2- اختصاصي سمعيات من الوزارة يسميه الوزير.
3- اختصاصي سمعيات مرخص من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.
4- اختصاصي سمعيات مرخص على أن يكون من احدى الجامعات الأردنية الرسمية يسميه رئيس الجامعة بموافقة الوزير وتكون مدة عضويته سنتين قابلة للتجديد.
5- اختصاصي سمعيات او فني سمعيات مرخص من القطاع الخاص يسميه الوزير وتكون مدة عضويته سنتين قابلة للتجديد.
6- رئيس قسم ترخيص المهن الصحية في الوزارة.
ب- في حال عدم وجود اختصاصي لدى أي من الجهات المشار إليها في البنود (2) و (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة فتتم تسمية فني سمعيات مرخص له بمزاولة المهنة لا تقل مدة خدمته عن (10) سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026