المادة 30 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تشكيل أي لجنة لاجراء الامتحانات ومدتها وكيفية اجراء الامتحانات النظرية والعملية والشروط المتعلقة بها بما في ذلك بدل الاشتراك فيها وزمانها ومكانها واعلان نتائجها واسس الاعتراض عليها. ب- تنظيم السجلات في المراكز والبيانات الواجب توافرها فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة