المادة 31 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
يلغى نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم (106) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026