المادة 29 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

على أمانة عمان الكبرى والبلدية ذات العلاقة عدم منح رخصة المهن أو تجديدها لمركز السمعيات ومركز بيع المعينات السمعية إلا بعد التأكد من وجود عدم ممانعة من المديرية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة