المادة 7 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة مهنة فني سمعيات أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في السمعيات من جامعة أو كلية معترف بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة