المادة 15 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

يحظر على اختصاصي السمعيات وفني السمعيات ما يلي:- أ- إعطاء الوصفات الطبية. ب- طلب إجراء أي من الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. ج- إجراء فحوصات التوازن إلا بتحويل أو بطلب من اختصاصي أذن وأنف وحنجرة. د- إجراء أي فحص سريري باستثناء فحص الأذن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة